أمناء اللوائح


أمناء اللوائح

تعيين أعضاء لملء الشواغر في مجلس أمناء

في حال أن مدة ولاية عضوا في مجلس أمناء تنتهي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو العزل من الوظيفة، تقوم الجمعية العامة بتعيين خليفة لملء المقعد الشاغر (ق) مع مراعاة ما يلي:

يعين عضو لملء المنصب شاغرا بأغلبية أصوات الجمعية العامة، ويجب أن تنتمي إلى نفس الفئة من العضو الذي أصبح شاغرا المكتب.
وتكون مدة عضوية أحد الأعضاء المعينين لملء المقعد الشاغر إنهاء عند انتهاء المدة الأصلية للعضو الذي أصبح شاغرا المكتب.

إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمناء

يجوز للعضو أن يعاد تعيينهم، بما في ذلك أعضاء معينين لشغل وظيفة شاغرة، لولاية ثانية ولكن لا يجوز إعادة تعيين لأكثر من ولايتين متتاليتين، فيما عدا الأعضاء المؤسسين. لأغراض هذا الحكم، يعتبر الانتهاء من الفترة المتبقية من مدة عضوية عضو عين لملء المقعد الشاغر فترة ولاية كاملة من منصبه.

تعيين رئيس رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الأمناء

يقوم مجلس أمناء انتخاب بالاقتراع السري، رئيسا من بين أعضائها المؤسسين أو أعضاء الذين يتمتعون بحقوق الأعضاء المؤسسين. يقوم مجلس الأمناء أيضا انتخاب نائبا للرئيس. يكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس يكون بأغلبية أصوات أعضاء شخصيا أو عن طريق الوكيل.

صلاحيات وواجبات رئيس مجلس الأمناء

يقوم رئيس مجلس الأمناء لديها القدرة على عقد الجمعية العامة. يقوم رئيس أو في حالة غيابه نائب الرئيس ديك الصلاحيات والواجبات التالية:

انه يرأس اجتماعات مجلس الأمناء.
انه يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية
فعليه أن يعطي الموافقة المبدئية على طلبات العضوية قبل تقديمها للموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة.

قواعد عضوية مجلس الأمناء

باستثناء ممثلي المؤسسات المالية الإسلامية، والسلطات التنظيمية والرقابية، والمنظمات والجمعيات المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، يجب عضوية مجلس الأمناء تكون شخصية لعضو مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يفوض صلاحياته ل شخص آخر، ولا يجوز له يسأل شخص آخر ليحل محله.
لا يجوز لعضو الجمع بين عضوية مجلس الأمناء أو اللجان الفرعية وعضوية المجالس الأخرى في هيئة المحاسبة والمراجعة.
يجب على جميع أعضاء مجلس أمناء يكونوا أعضاء بدوام جزئي ويصدر خدمتهم دون أجر.
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، يحق للعضو أن تسدد عن التكاليف التي تكبدتها في سياق اضطلاعه بمهامه على المجلس وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة طبقا للنظام الأساسي.
ولا يجوز لأي عضو يفقد عضويته في حال عدم دفع مستحقات الاشتراك السنوية.
ويجوز لمجلس أمناء إعفاء أي عضو من دفع كل أو جزء من مستحقات الاشتراك السنوي لأي فترة يحددها المجلس.

إنهاء عضوية مجلس الأمناء

أعضاء مجلس الأمناء، بما في ذلك رئيسها، ويجوز إنهاء بقرار من الجمعية العامة للهيئة المحاسبة والمراجعة على أساس تصويت 2/3 (ثلثي) أعضاء مجلس الأمناء في أي من الحالات التالية :

إذا التجاوزات أعضاء مكتبه في المجلس.
إذا سلوك عضو في الطريقة التي نظر فيها المجلس إلى أن تكون ضارة للأهداف وسمعة AAOIFI أو المجلس.
إذا فقد العضو القدرة أو إدانة لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا فشل الأعضاء لحضور ثلاثة اجتماعات المجلس المتعاقبة دون سبب يقبله المجلس.


error: Copyrights AAOIFI