الجمعية العمومية


الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الهيئة وتتكون من المؤسسات الأعضاء في الهيئة. وللجمعية العمومية صلاحية إقرار التعديلات في النظام الأساسي للهيئة وقبول الأعضاء الجدد وتعيين مجلس الأمناء واعتماد القوائم المالية السنوية.

اجتماع الجمعية العمومية

1  تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل سنة بناء على دعوة رئيس مجلس الأمناء أو بطلب يقدم لرئيس المجلس من 25% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتختار الجمعية العمومية رئيساً لاجتماعها لمدة عام من بين أعضائها المؤسسين.

2 يلزم لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور -سواء شخصياً أو تمثيلاً- 51% على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق التصويت ودفعوا اشتراكاتهم السنوية.

3 يكون لكل عضو من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المشاركين والأعضاء الممثلين لجهات إشرافية ورقابية عدد من الأصوات عن كل مبلغ رسم عضوية ومضاعفاته على ألا تزيد عن عشرين صوتاً. وتصدر القرارات بالنسبة لكافة المسائل المعروضة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء المشاركين في التصويت حضورا أو تمثيلا. أما قرار تعديل النظام الأساسي للهيئة فيصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت حضوراً أو تمثيلاً.

4   يجوز لأي عضو أن يفوض غيره من الأعضاء كتابة ليمثله في الحضور والتصويت.

5 في حالة عدم توافر نصاب الانعقاد تدعى الجمعية العمومية لاجتماع آخر يعقد خلال ثلاثة أشهر  على الأكثر ويكون ذلك الاجتماع صحيحاً بحضور -سواء شخصياً أو تمثيلاً- ما لا يقل عن 25% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت ودفعوا اشتراكاتهم السنوية.

اختصاصات الجمعية العمومية

1 اعتماد تعديل النظام الأساسي للهيئة.

2 الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الهيئة.

3 تعيين أعضاء مجلس الأمناء.

4 اعتماد تقرير مجلس الأمناء والقوائم المالية السنوية للهيئة وتقرير المراجع الخارجي.

5 اعتماد تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

6 تحديد أسس تعويض أعضاء مجلس الأمناء عن النفقات المترتبة على أدائهم عملهم في المجلس، وذلك استثناء من حكم البند رقم (3) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

error: Copyrights AAOIFI