اللجنة التنفيذية


اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء على النحو الآتي:

  1. رئيس مجلس الأمناء، أو نائبه عند غيابه رئيساً.
  2. الأمين العام للهيئة عضواً ومقرراً.
  3. عضوان بحد أقصى يعينهما مجلس الأمناء من بين أعضائه.
  4. رئيس المجلس المحاسبي ورئيس المجلس الشرعي أو من ينوب عنهما.

تختص اللجنة التنفيذية بالآتي:

  1. مناقشة خطة العمل والموازنة التقديرية السنوية للهيئة وعرضهما على مجلس الأمناء لاعتمادهما.
  2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الأمناء الذي تعده الأمانة العامة، والقوائم المالية السنوية، وتقرير المراجع الخارجي للهيئة ورفعها لمجلس الأمناء للموافقة عليها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.
  3. اعتماد مراجعة واعتماد الزيادات على راتب الأمين العام ومكافآته.
  4. القيام بأية مهام يحددها لها مجلس الأمناء.
  5.  يجوز للجنة أن تفوض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ويجوز لها كذلك أن تفوض أياً من صلاحياتها،  باستثناء الصلاحيات المذكورة في الفقرة 22/3 من هذا النظام، إلى الأمين العام للهيئة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

23/1 تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الأمين العام مرة  على الأقل سنوياً، وكلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام للهيئة

23/2 تنعقد اللجنة التنفيذية بحضور أغلبية أعضائها، سواء شخصياً أو تمثيلاُ، على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه في حالة غيابه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

error: Copyrights AAOIFI