يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل في السنة أو بطلب من 25% من أعضاء المجلس يقدم لرئيس مجلس الأمناء، ويلزم أن توجه الدعوة مع جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بشهر واحد على الأقل. وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، شخصياً أو تمثيلا، ويصدر قراراته في كافة المسائل المطروحة بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باستثناء اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة فيلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المشاركين في التصويت حضورا أو تمثيلا.