تكوينه ومهامه
يتكون مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء بحد أقصى تسعة عشر عضواً، بما في ذلك الأمين العام، غير متفرغ تعينهم الجمعية العمومية كل خمس سنوات، وتستمر عضويتهم لحين تعيين أعضاء المجلس الجديد، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك على النحو التالي:
1 عشرة أعضاء بحد أقصى يمثلون المؤسسات المالية الإسلامية ويكون خمسة منهم بحد أقصى من بين الأعضاء المؤسسين ومن يتمتع بحقوقهم.
2 عضوان بحد أقصى من العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأعمال المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.
3 عضو من مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
4 ثلاثة أعضاء بحد أقصى يمثلون الجهات الإشرافية والرقابية المنصوص عليها في البند 3/3 من المادة الثالثة من هذا النظام.
5 عضوان بحد أقصى من فقهاء الشريعة الإسلامية
يكون لرئيس مجلس الأمناء سلطة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ويكون له السلطات والمهام الآتية ويحل نائبه محله عند غيابه:
يختص مجلس الأمناء بالآتي:
( أ ) تعيين أعضاء مجالس الهيئة الفنية وإعفاؤهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للهيئة.
(ب) تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها
(ج) ترشيح المراجع الخارجي واقتراح أتعابه.
(د) اعتماد خطة العمل والموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
(ه) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الأمناء والقوائم المالية السنوية وتقرير المراجع الخارجي تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.
(و) اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة.
(ز) تحديد أسس تعويض أعضاء مجالس الهيئة الأخرى ولجانها عن النفقات المترتبة على أدائهم لعملهم، مع مراعاة أن أعضاء هذه المجالس واللجان متبرعون بعملهم دون مقابل.
(ط) تعيين الأمين العام للهيئة وتحديد شروط ومدة تعيينه
(ي) السعي لدى الجهات المسئولة عن تطبيق المعايير في الدول التي تعمل فيها مؤسسات مالية إسلامية لتبني تطبيق البيانات والمعايير والإرشادات التي تصدرها الهيئة.
لا يتدخل مجلس الأمناء ولا أي من اللجان المنبثقة عنه بما في ذلك اللجنة التنفيذية في أعمال مجالس الهيئة الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا توجيهها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو مشروع متعلق بأعمالها وأنشطتها.