تكوين المجالس وعضويتها


تكوين المجالس وعضويتها

  1. تتكون جميع المجالس الفنية من 15 عضواً كحد أقصى، بالإضافة إلى الأمين العام لأيوفي.
  2. الأمين العام لأيوفي –أو من ينيبه- مقررٌ وأمينٌ لجميع المجالس الفنية الثلاثة، وليس عضوا مصوِّتاً في أيٍّ منها.
  3. مدة جميع المجالس الفنية أربع سنوات -من تاريخ صدور قرار مجلس الأمناء باعتماد أسماء أعضائها-، أو إلى حين تعيين المجالس الجديدة التالية.
  4. يجب على لجنة الترشيحات عند اختيار أعضاء المجالس الفنية التحقُّقُ من وجود التنوع العلمي والفني والجغرافي في كل مجلس، إن أمكن ذلك.
  5.  يجوز إعادة تعيين العضو في أيٍّ من المجالس الفنية -بما في ذلك العضو المعين لمنصب شاغر- لفترة ثانية، ويجوز تعيينه لأكثر من فترتين متتاليتين وذلك شريطة أن يكون ما لايقل عن 50% من أعضاء كل مجلسٍ فني عند إعادة تشكيله أعضاء جدداً (ليسوا أعضاء في التشكيل الأخير للمجلس).
  6.  تكون عضوية المجالس بالصفة الشخصية ولا يحق للعضو تفويض صلاحياته إلى الغير ولا الطلب من الغير أن يحلوا مكانه في المجلس.
  7. على كل مجلس من المجالس الثلاثة عند أول انعقاد لكل منها أن ينتخب أعضاؤها رئيس كل مجلس ونائبه من خلال عملية اقتراع سري مباشر، وتصدُر قرارات المجالس بالأغلبية المطلقة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
  8. لجميع أعضاء المجالس حضور اجتماعاتها والمشاركة في فعالياتها من خلال وسائل التواصل الحديثة كالحضور من خلال الاتصال المرئي المباشر، ومع ذلك فإنه يجب أن يحضر العضو مالا يقل عن 25% من الاجتماعات في  كل عام شخصياً في مقر الاجتماع.
  9. في حال غيابِ عضوِ أيٍّ من المجالس لثلاث مرات خلال عام واحد فإن عضويته تُعَدُّ منتهيةً بشكلٍ مباشر، ويجب على لجنة الترشيحات في أول اجتماع لها بعد ذلك تعيين عضوٍ بديلٍ ليُكمِل ما بقي من دورة المجلس الحالية، وترفع لجنة الترشيحات بذلك لمجلس الأمناء لاعتماد العضو الجديد.
  10.  يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء المجالس الفنية -بمن فيهم رؤساء هذه المجالس- بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء بناء على توصية لجنة الترشيحات بأصوات أغلبية أعضائها، وذلك في إحدى الحالات الآتية:

    ( أ ) إذا أساء التصرف بصورة يعتبرها مجلس الأمناء مضرة بأهداف الهيئة وسمعتها أو المجلس الفني المختص.

    (ب) إذا فقد أحد شروط الأهلية أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

    (ج) في حال غيابِ عضوِ أيٍّ من المجالس لثلاث مرات خلال عام واحد.

  11.  يجب على الأمانة العامة للهيئة إعداد لائحة تفصيلية حول كل مجلس من المجالس الفنية وآلية عمله، وتكون صلاحية اعتمادها وتعديلها للمجلس الفني المختص.
error: Copyrights AAOIFI