يتكون الأعضاء المشاركون من المؤسسات التالية:
( أ ) المؤسسات المالية الإسلامية والشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع أنشطتها.
( ب ) المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية.
ويكون لدى الأعضا المشاركون الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. كما يكون لهم حق حضور فعاليات الهيئة والحصول على مطبوعاتها بالأسعار التي يحص علي ا أعضا الهيئة.
3/2/2 يحق للعضو المشارك أن يتمتع بحقوق العضو المؤسس وفقا للشروط التالية:
( أ ) التقدم بطلب في هذا الشأن.
( ب ) الموافقة المبدئية لمجلس الأمناء على هذا الطلب.
( ج ) أداء جميع الالتزامات المالية المقررة على العضو المؤسس من تاريخ الموافقة المبدئية.
( د ) صدور قرار نهائي بشأن هذا الطلب من الجمعية العمومية.